للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ نَعْيُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، لَعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، وَقَالَتْ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، غَرُّوهُ وَخَلُّوهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ غَدِيَّةً بِبُرْمَةٍ قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً تَحْمِلُهَا فِي طَبَقٍ لَهَا حَتَّى وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ ابْنِي؟» ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْكِسَاءِ بِتَمَامِهِ، قَالَ السَّيِّدُ: أَنَا اخْتَصَرْتُهُ

٨٣٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ التَّوَّزِيِّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الْجَرِيرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دُرَيْدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: " لَمَّا غَدَرَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ نَزَلَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرِيبًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ ابْنُ الْحُرِّ: وَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَّا مِنْ أَجْلِكَ، قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكُنْ مَعِي، قَالَ لَهُ بْنُ الْحُرِّ: مَا أَرَى نَفْسِي تَسْخُو بِالْقَتْلِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ لَيْسُوا مَعَكَ، فَإِنَّهُمْ سَيَخْذُلُونْكَ وَفَرَسِي هَذِهِ مَا طَلَبْتُ عَلَيْهَا شَيْئًا إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا هَرَبْتُ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فُتُّهُ، فَارْكَبْهَا حَتَّى تَلْقَى يَزِيدَ فَتَضَعَ يَدَكَ فِي يَدِهِ فُيُؤَمِّنَكَ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فقَالَ: أَعْتَزِلُكَ فَلَا أَكُونُ عَلَيْكَ أَبَدًا، فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ لِابْنِ الْحُرِّ: أَكُنْتَ مَعَ الْحُسَيْنِ؟ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مَعَهُ لَمْ يَخْفَ مَكَانِي، ثُمَّ فَارَقَهُ فَلَمْ يَزَلْ مُفَارِقًا لَهُ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ "

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْمُحَسِّنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّرْوِيُّ الْوَرَّاقُ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " لَمَّا امْتَنَعَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مِنَ الْبَيْعَةِ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةِ وَلَحِقَ بِمَكَّةَ، كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ حَسَنًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ لَحِقَا بِمَكَّةَ مُرْصِدَيْنِ لِلْفِتْنَةِ مُعَرِّضَيْ أَنْفُسَهُمَا لَلْهَلَكَةِ، فَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَهُو صَرِيعُ الْقَنَا وَقتَيِلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ الْإِعْذَارَ إِلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فِيمَا كَانَ مِنْهُ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُكَاتِبُونَهُ يُمَنُّونَهُ بِالْخِلَافَةِ وَيُمَنِّيهِمُ الْإِمَارَةَ، وَقَدْ عَلِمْتُ وَاشِجَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ، وَالْإِصَارَةِ، وَالرَّحِمِ، وَقَدْ قَطَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَمِّكَ حُسَيْنٌ وَبَتَّهُ، وَأَنْتَ كَبِيرُ أَهْلِ بَيْتِكَ، وَسَيِّدُ أَهْلِ بِلَادِكَ، فَالْقَهُ فَاكْفُفْهُ عَنِ الْفُرْقَةِ، وَرَدِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْفِتْنَةِ، فَإِنْ أَقْبَلَ وَأَنَابَ إِلَى قَوْلِكَ فَنَحْنُ مُجْرُونَ عَلَيْهِ مَا كَنَّا نُجْرِيهِ عَلَى أَخِيهِ، وَإِنْ أَبَى

<<  <  ج: ص:  >  >>