٣ - الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفراع الوارث
٤ - بنت الابن.
٥ - الاخت لاب.
وأما حجب الحرمان:
فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الاخ عنه عند وجود الابن، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم:
١، ٢ - الابوان - الاب والام.
٣، ٤ - الولدان - الابن والبنت.
٥، ٦ - الزوجان.
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.
وحجب الحرمان قائم على أساسين:
١ - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث
مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.