للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله (١) ، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها.

ويذهب المالكية، ورواية لاحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.

لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

رواه مسلم و " أو " تفيد التخيير.

ولان الكفارة بسبب المخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.

قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.

وجمع المهلب، والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.

قال الحافظ: وهو بعيد، لان القصة واحدة، والمخرج متحد، والاصل عدم التعدد.

وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الاولوية، والتخيير على الجواز.

وعكسه بعضهم. انتهى.

ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الاحناف، ورواية عن أحمد لانها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل.

وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لان كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.

وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.


(١) مذهب أحمد لكل مسكين مدمن قمح، أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما.
وقال أبو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع.
وقال الشافعي ومالك: يطعم مدا من أي الانواع شاء.
وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والاوزاعي، وهو أظهر.
فإن العرق الذي أعطي للاعرابي يسع ١٥ صاعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>