للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرؤيةَ علةٌ كغبار ونحوه، أو رؤي الهلال ليلتَه، لكنْ رُدَّت شهادة من رآه، لفسق ونحوه.

وصيام يوم الشك مكروه عند الجمهور، [الحنفية (كراهة تحريم) والمالكية والحنابلة] ، وذهب الشافعية إلى حرمة صيامه، ولعل ذلك أن يكون أَوْلى لصريح النهي عن صيامه. وهذه الكراهة تنتفي عند الجمهور - كما التحريمُ عند الشافعية - إذا وافق صيامُه عادةً له في تطوُّعه، كأن يكون قد اعتاد صيام الاثنين في تطوعه فوافق يومَ شكٍّ، وكذلك يجوز صيام يوم الشك عندهم - مطلقًا - إن كان قضاء عن رمضانَ سابق، أو كفارة عن يمين أو غيره كنذرٍ معيَّن، والله أعلم (٦٤) .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى ترَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين» (٦٥) .

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صام اليوم الذي


(٦٤) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزُّحَيْلِي (٢/٥٧٩) وما بعدها.
(٦٥) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم، باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا ... » ، برقم (١٩٠٧) . ومسلم - بمعناه - كتاب الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (١٠٨٠) .

<<  <   >  >>