للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُشَكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» (٦٦) .

٥- صوم يوم أو يومين قبل رمضان، وحكم ذلك كحكم يوم الشك المتقدِّم تفصيلُه.

قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومَه، فليصم ذلك اليوم» (٦٧) .

٦- ... إفراد أي عيد من أعياد الكفار بصيام، كتخصيص يوم السبت بصيام، أو يوم الأحد - وقد سبق بيان ذلك - ومثلهما يومَيِ النَّيْروز والمهرجان (٦٨) لدى الفرس. لما في قصد إفراد هذه الأيام بالصوم من موافقةٍ لهم في تعظيمها (٦٩) .

٧- ... صوم الوِصال: ومعناه: ألاّ يُفطِر الصائمُ بعد الغروب أصلاً، حتى يواصلَ صومَ الغد بالأمس، فيواصل صومَ يومين متتابعين.

واصَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم:


(٦٦) أخرجه أصحاب السنن:
- أبو داود، كتاب: الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، برقم (٢٣٣٤) .
- الترمذي؛ كتاب الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، برقم (٦٨٦) . وقال: حديث حسن صحيح.
- النسائي؛ كتاب الصيام، باب: صيام يوم الشك، برقم (٢٤٩٨) .
- وابن ماجَهْ، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، برقم (١٦٤٥) .
كلُّهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

وقد ذكره البخاري رحمه الله مُعلَّقًا عن عمار رضي الله عنه، من طريق صلة بن زفر، بلفظ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» .
(٦٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم، باب: لا يتقدّمَنّ رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٩١٤) . ومسلم - بمعناه - كتاب الصيام، باب: لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٠٨٢) . وقد تكون علة منع تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين، ترك الوسوسة في إثبات دخول الشهر، والبعد عن التنطع في العبادة، وتنزيه المسلم عن التميز عن باقي المسلمين، كذلك فيه مزيدُ حرمةٍ لشهر الصوم أن يداخله أيام ليست من عِدَّته، ودرءًا للخلاف بين المسلمين باختلاف بدء صومهم، والله أعلم.
(٦٨) النَّيروز - أو النُّوروز -: يوم الربيع، وهو عيد عند الفرس، واقع في طرف فصل الربيع (اليوم الرابع منه) ، والمهرجان: أيضاً عيد لهم، وهو في طرف فصل الخريف (اليوم التاسع عشر منه) .
(٦٩) انظر: المغني لابن قدامة (٢/٩٩) ، والروض المرُبِع شرح زاد المستَقْنِع للبهوتي (١/١٤٦) . ويشار هنا إلى أن الصائم لو قصد بصومه التشبه بهم كانت الكراهة تحريمية في حقه. انظر: رد المحتار لابن عابدين - من فقهاء الحنفية - (٢/٨٥) .

<<  <   >  >>