للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذنه جاز له أن يُفطِّرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كُرِه له منعها إذا كان الصيام لا يضرُّها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه، سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل) (٨٢) .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقَتْ من كسبه من غير أمره فإن نصفَ أجرِه له» (٨٣) .

٣- ... ومنه أيضًا صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.

وذلك لعموم دلالة النصوص الشرعية على وجوب الحفاظ على الضرورات ومنها النفس، ومن أدلة ذلك:

- ... قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} . [النِّسَاء: ٢٩]

- ... وقوله عزَّ وجلَّ: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} . [البَقَرَة: ١٩٥]


(٨٢) هذا نص فتوى للعلاّمة الشيخ عبد الله الجبرين - حفظه الله -. انظر: فتاوى الصيام، جمع أحمد المديفر. ص ٧٢.
(٨٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، برقم (٥١٩٥) . ومسلم بلفظه، كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم (١٠٢٦) . [والحديث محمول - كما لا يخفى - على من تطوّعت بصوم؛ وتعليل ذلك أن مراعاة حق الزوج عليها مُستصحَب دائم، فلو سُوِّغ لها الصوم بغير إذنه لكان ذلك منعاً للزوج من حقه] . انظر: المُفهِم شرح صحيح مسلم للقرطبي (٤/١٧٢٧) .

<<  <   >  >>