للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة:

العبرة في تقرير الأحكام - كما لا يخفى - إنما تكون بعموم لفظ النص الشرعي، لا بخصوص سبب نزوله، (ومضمون الآية - بعمومها -: الأمرُ بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوِّهم، والإخبار بأن المسلم إذا لازم تَرْكَ ذلك واعتاده، تسبَّب لنفسه هلاكاً، وأَوْردها مورد العذاب. لكن خصوص السبب أنها نزلت في منع الرجل للنفقة في سبيل الله، فكانت التهلكة بعدها في إيثار الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد] (٨٤) .

ومما يستدل به على وجوب حفظ النفس كذلك عموم قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (٨٥) .

***


(٨٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص ٢٠٠، ط - بيت الأفكار.
(٨٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/٧٤٥) ، مرسلاً من حديث يحيى المازني رحمه الله. وله شواهد موصولة يتقوى بها، منها ما أخرجه أحمد في مسنده - بزيادةٍ فيه - برقم (٢٨٦٧) ، وابن ماجه - بلفظ: «وَلاَ إِضْرَار» - برقم (٢٣٤١) ، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه أيضًا، برقم (٢٣٤٠) ، وبلفظ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار) . والحديث حسّنه النووي في الأربعين - عند الحديث الثاني والثلاثين - وقال: له طرق يقوي بعضها بعضاً. اهـ. ... ومعنى (لا ضرر) ، أي: لا يضر إنسان أخاه، (ولا ضرار) ، أي: لا يجازي مَنْ ضَرَّه بإدخال الضُّرِ عليه، بل يعفو. انظر: موطأ مالك، بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي (٢/٧٤٥) .

<<  <   >  >>