للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأيام الثلاثة في أيام الحج قبل يوم النحر (١٠ ذي الحجة) ، على أن يكون يوم عرفة (٩ ذي الحجة) مفطراً، فإن لم يدرك الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فإن له أن يصوم أيام التشريق، وهي (١١-١٢-١٣ ذي الحجة) ، ثم يصوم السبعة المتبقية عند فراغه من الحج وعودته إلى أهله ووطنه.

قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمْوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البَقَرَة: ١٩٦] .

- صوم ثلاثة أيام فديةً لحلقٍ أو تقصير في حجٍّ أو عمرة. والمقصود: وجوب الفدية - على التخيير - بين صيام ثلاثة أيام ولو مُتفرِّقات، أو التصدُّقِ على ستة مساكين، أو ذبحِ شاةٍ أو أعلى منها، وتجب تلك الفدية على من كان به مرض يحوجه إلى الحلق أو

<<  <   >  >>