للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التقصير، فتحلَّل التحلُّل الأول في الحج، أو تحلَّل من عمرته، وذلك قبل أن يبلغ زمانَ ذبح الهدي، وهو يوم النحر للحاج (١٠ ذي الحجة) ، ويوم يبلغ الهديُ الحرمَ للمعتمر، هذا إن لم يكن الحاجُّ أو المعتمر مُحصَراً - أي: منعه عدو من وصولٍ إلى الحرم -، فإن كان مُحصَراً فمَحِلُّ ذَبْحِه حيث أُحصِر.

فائدة:

من حلق أو قصَّر لغير عذر، فهو أولى بالكفَّارة من المريض، وكذلك من استمتع بغير الحلق كالطيب والدهن لعذر، أو لغيره.

- صوم جزاء الصيد.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ

<<  <   >  >>