للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

يُرِيْدُ (١): أن الوتْرَ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ هَذَا مِن الأوْلَ في شَيْءٍ.

٥٣ - الوَكيْلُ: قَالَ الفَرَّاءُ: الوَكِيْلُ: الكَافي، وَيُقَالُ مَعْنَاهُ: أنَّهُ الكَفِيلُ (٢) بِأرْزَاقِ العِبَادِ، والقَائِمُ عَلَيْهِم بِمَصَالِحَهِمْ، وَحَقِيْقَتُهُ أنهُ الذي يَسْتَقِل بِالأمْرِ المَوكُوْلِ إلَيْهِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ: (حَسْبُنَا اللهَ ونعْمَ الوَكِيلُ) [آل عمران/١٧٣] أيْ: نِعْمَ الكَفِيْلُ بِأمُوْرِنَا وَالقَائِمُ بِهَا.

٥٤ - القَوِي: القَوِيُّ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى القَادرِ. وَمَنْ قَوِيَ عَلَى شَيْءٍ فقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وًيكُوْنُ مَعْنَاهُ: التام القُوةِ الذي لَا يَسْتوْليْ عَلَيهِ العَجْز فِي حَالٍ مِن الأحْوَالِ. وَالمَخْلُوْقُ وإنْ وُصِفَ بِالقُوةِ فَإن قُوته مُتَنَاهِيَة. وعَنْ بَعْضِ الأمُورِ قَاصِرَة.

٥٥ - المَتِين: وَالمَتِين: الشدِيْدُ القَوي (٣) الذي لَا تَنْقَطِعُ قُوتُهُ، وَلاَ تَلْحَقُهُ في أفْعَالِهِ مَشَقة وَلَا يَمَسه لُغُوبٌ. وَقَد رَوَاهُ (٤) بَعْضُهُمْ:


= عباية بن عبيد بن الحارث الخولاني، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس، وقيل غير ذلك. سكن الشام بدمشق، وقيل بداريا، يقال: إنه ممن شهد بدراً، ومات بالمغرب. وفي الإصابة ٩/ ١٨٤، ١٨٧ ترجمة وافية له، وفيها: هو أبو محمد الذي زعم أن الوتر واجب، فكذبه عبادة في وجوب الوتر.
أما حديث: "الوتر حق" فهو عند أبي داود ٢/ ١٢٩ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعند النسائي ٣/ ٢٣٩، وابن ماجه برقم (١١٩٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(١) كلمة: "يريد" ليست في (م).
(٢) في (ظ): "الوكيل".
(٣) في (ت): "القوة".
(٤) في (ت): "روى".