انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٣/٧٨، الأعلام للزركلي ٣/١٠٤. ٢ الدرك التبعة، وضمان الدرك هو أن يقول كفيل لمن يريد شراء سلعة أنا ضامن لك ثمن المبيع إن استحقه أحد، مع جواز أن يظهر استحاق بعضه أو كله. ووجه مخالفته للقياس هو أنه ضمان بالمجهول. انظر: فتح القدير شرح الهداية ٧/١٨١، والعناية بأسفله ٧/١٨٢. ٣ السلم بفتحتين السلف، وزناً ومعنى، والسلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو في اصطلاح الشرع بيع موصوف في الذمة إلى أجل معين بثمن معجل، وهو نوع من البيع، يعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع وينعقد بما ينعقد به. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤/٤٢٨، المغني لابن قدامة ٤/٢٤٦. ٤ جمع مفلس، وهو من لا فلوس له، لانتقاله من حال اليسر إلى حال العسر. انظر: المصباح المنير ٢/١٣٧. ٥ انظر: الأشباه والنظائر ص ٩١ - ٩٢.