للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظاهراً كما في القصار إذا دق الثوب فتخرق"١.

فتضمين الأجير المشترك قول بالاستدلال المرسل رعاية لمصلحة الناس فيما يلحقهم من الضرر بفوات أموالهم إذا لم يضمن الأجير المشترك، إذ الأصل أنه مؤتمن، وإذا علم أنه لا يضمن ما أدعى تلفه، سهل عليه دعوى ذلك، وترك الاستئجار يلحق بالناس الضرر والحاجة، فكان القول بتضمين الأجير المشترط مصلحة مستحسنة اعتبرتها قواعد الشرع ونصوصه في الجملة.

ولذا قال صاحب بدائع الصنائع: "وأما على أصليهما - يعني أبا يوسف٢، ومحمد بن الحسن - فلأن وجوب الضمان في الأجير المشترك ثبت استحساناً صيانة لأموال الناس"٣.

٣ - "إن أبا حنيفة قال: إذا شهدت أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عينها الآخر، فالقياس أن لا يحد، ولكن استحسن الحد٤.

قال صاحب البداية: "وإن اختلفوا في بيت واحد - يعني شهود الزنا - حد الرجل والمرأة".

قال صاحب الهداية٥ موضحاً ذلك: "معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا


١ انظر: المبسوط ١٥/١٦١، وضوابط المصلحة ص ٣٨٤.
٢ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، المكنى بأبي يوسف، الملقب بالقاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة وراوية مذهبه، الإمام المجتهد، ولد سنة ١١٣هـ، وقد خالف إمامه في بعض المسائل، من تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهم، تولى القضاء والتدريس، له مؤلفات منها: كتاب الخراج، توفي سنة ١٨٢هـ.
الفتح المبين ١/١٠٩.
٣ انظر: بدائع الصنائع ٤/٢١١.
٤ انظر: الاعتصام ٢/١٤٠.
٥ هو: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيثاني، المكنى بأبي الحسن الحنفي الفقيه، صاحب كتاب الهداية شرح البداية والمنتقى وغيرهما، كان حافظاً مفسراً محققاً أديباً، عد من المجتهدين، ولد سنة ٥٣٠هـ وتوفي سنة ٥٩٣هـ.
انظر: الأعلام للزركلي ٥/٧٣، تعليق د. عبد العزيز القاري على الفكر السامي ٢/١٨٢، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون لعبد اللطيف رياض زاده ص٧٩ - ٨٠.

<<  <   >  >>