٢ انظر تفاصيل ذلك في رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان ص ٢٧٩. ٣ استدل الغزالي على قبول القياس بأمرين: أحدهما: أن مستند القول بالقياس إجماع الصحابة، والمنقول عنهم التعليل بالمعاني الملائمة، دون المناسبات الغريبة التي لا نظير لها في الشرع. الثاني: أن نكشف عن مستند المستند فنقول: حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخله وأحكامه ومجاربه ومباعثه - أنه عليه السلام - كان يتبع المعاني ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها من وجوه المصالح، فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (بم تحكم؟) ، وتقريره على قوله: (أجتهد رأيي) ا. هـ من شفاء الغليل ص ١٩٠ - ١٩١.