للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخاتمة

هذه بعض النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:

١ - إن الأصوليين سلكوا في تعريف القياس طريقتين:

الأولى: سلك أهلها في تعريفه ما ينبئ بأنه فعل المجتهد فعبروا عنه بالإثبات والإلحاق، وما في معناهما اعتماداً على المساواة في علة الحكم.

الثانية: اعتبر أهلها القياس دليلاً نصبه الشارع دليلاً على الحكم الشرعي نظر في المجتهد، أو لم ينظر، فعبروا عنه بالمساواة لأن عمل المجتهد أثر مترتب عليها بتحقيق مساواة الفرع للأصل في العلة الجامعة بينهما.

فإن الطريقتين متفقتان في أن المعول عليه في القياس هو المساواة في العلة، وأن المعتبر في تحقيق هذه المساواة هو نظر المجتهد واستنباطه الذي يحقق به وجود القياس الذهني والخارجي الذي تحقق به أركان القياس الأربعة.

٢ - أن الخلاف بينهما لفظي اعتباري، لا يترتب عليه أثر، فلا حرج على من أخذ بكل من الطريقتين.

٣ - أن الخلاف بين أهل السنة في تعريف العلة خلاف لفظي لم يترتب عليه أثر، فهم متفقون في الغاية والقصد من نسبة التأثير إلى الله تعالى.

٤ - أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على حكم ومصالح ترجع إلى العباد تفضلاً منه سبحانه عليهم.

٥ - يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي.

٦ - يجوز التعليل بالوصف المركب.

٧ - لا يجوز التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط.

٨ - يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي.

٩ - يجوز التعليل بالعلة القاصرة.

١٠ - يجوز تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة.

<<  <   >  >>