وَفِي صَلَاةِ الْفَرْضِ يَجْرِي مَا جَرَى … لِتَارِكِ السُّجُودِ فِيمَا غَبَرَا
وَخَالَفَ الْفَرْضَ لِنَفْلٍ فِي كَسِرْ … أَوْ جَهْرٍ أَوْ كَسُورَةٍ فَلْيُعْتَبَرْ
فَتَرْكُهَا فِي النَّفْلِ عَفْوٌ وَهَدَرْ … وَتَرْكُهَا فِي الْفَرْضِ حُكْمُهُ صَدَرْ
مَنْ قَامَ فِي الثَّلَاثِ فِي النَّفْلِ رَجَعْ … إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا يَا صَاحِ قَدْ رَكَعْ
وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ فَإِنْ قَدْ رَكَعَا … فَحُكْمُهُ إِذَنْ يُتِمُّ أَرْبَعَا
وَيَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ لِنَقْصِهِ السَّلَامْ … وَتَرْكِهِ الْجُلُوسَ فَافْهَمْ يَا هُمَامْ
وَمُطْلَقًا فِي الْفَرْضِ يَرْجِعُ مَتَى … ذَكَرَ وَالْبَعْدِيُّ عَلَيْهِ يَا فَتَى
وَالنَّفْلُ لَا يُعَادُ إِنْ طَالَ الْمَدَى … بِمُبْطِلٍ وَالْفَرْضُ يُقْضَى أَبَدَا
فَهَذِهِ سِتٌّ جَرَى فِيهَا الْفِرَاقْ … مَا بَيْنَ فَرْضِنَا وَنَفْلٍ بِاتِّفَاقْ
مَنْ قَطَعَ النَّفْلَ بِعَمْدٍ بَعْدَمَا … دَخَلَ فَالْقَضَاءُ حَتْمٌ لَزِمَا
كَمِثْلِ مَنْ تَرَكَ مِنْهُ فَرْضَا … كَسَجْدَةٍ أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ أَيْضَا
وَمَنْ تَنَهَّدَ بِدَالٍ أَوْ بِتَا … مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ عَفْوُهُ قَدْ ثَبَتَا
إِذَا سَهَى الْإِمَامُ فَالتَّابِعُ لَهْ … فِي الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ يُسَبِّحُ الْإِلَهْ
كَمَا إِذَا قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ … وَلْيَقُمْ إِنْ فَارَقَ دُونَ مَيْنِ
وَقُمْ إِذَا جَلَسَ فِي أُوْلَى وَفِي … ثَالِثَةٍ مُسَبِّحًا لَا تَقْتَفِ
كَمَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَقَامْ … فَاجْلِسْ وَسَبِّحْ رَاجِيًا عَوْدَ الْإِمَامْ
إِنْ عَادَ فَالْإِشْكَالُ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ … تَمَادَى فَابْقَ جَالِسًا وَسَبِّحَنْ
حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قُمْ … وَفِي الْجُلُوسِ خَالِفِ الَّذِي يَؤُمْ
فِي رَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْ رَابِعَهْ … لِظَنِّهِ ذَاكَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهْ
وَزِدْ بِناءً رَكْعَةً إِنْ سَلَّمَا … وَجَازَ الِاقْتِدَاءُ فِيهَا فَاعْلَمَا
وَيَسْجُدُ القَبَلِيَّ لِهَاذِي الْوَاقِعَهْ … كَمَا أَتَى فِي الْأَصْلِ فَاشْكُرْ جَامِعَهْ
وَاحْذَرْ مِنِ اتِّبَاعِهِ إِذَا سَجَدْ … ثَالِثَةً فَلَا يُتَابِعْهُ أَحَدْ
إِنْ تَمَّتِ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ قَامْ … لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ بَعْدَ التَّمَامْ