وهو بأل عرف والخلف اشتهر ... هل نية الخروج شرط يعتبر
والحادي بعد العشر الاعتدال ... لقائم أو جالس كمال
ثم الطمأنينة اثنا عشرا ... وبعدها ترتيب الأركان جرى
ثم الموالاة أتت في الأصل ... ولم تر لغيره في النقل
ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما ... في الركعتين سورة أو نحو ما
قام مقامها وبعد الفاتحه ... ثم القيام لهما فرجحه
والجهر في محله كالسر ... في الظهر والصبح انتمى للجهر
والعكس في كآية ليس يضر ... إن كان قد جهر فيها أو أسر
فإن يكن أكثر في الحمد أعاد ... إن كان قبل العقد ذكره أفاد
وبعده مضى ونجل قاسم ... وغيره هنا بوضع فاعلم
ومن تعمد لترك الجهر قيل ... تبطل والعكس لبعضهم نقل
وكل تكبير سوى الذي سبق ... كذا الجلوس والتشهدان حق
بلفظه الذي رواه عمر ... بمحضر الصحب ولم ينكروا
كذلك التحميد للإمام ... والفذ سنة بلا كلام
فهذه الثمان مما اكدوا ... وتارك سهوا لها فيسجد
وسن للمصلي أن يصل ... على النبي المصطفى وليدل
بالرد بالسلام قل على الإمام ... ومن على يساره من الأنام
والجهر في السلام وانصت للإمام ... في الجهر حتى الأم في قول الإمام
وستره للفذ والذي يؤم ... والإثم إن هو تعرض يؤم
كذا الذي مر إذا ما وجدا ... مندوحة وللمصلي قصدا
وكل ما على الطمأنينة زاد ... أو السلام من جلوس فيزاد