وليس في الدعاء تخصيص وجب ... بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب
ولا يكرر السلام والإمام ... سمع صفه ورد لا يرام
[باب الزكاة]
ثم الزكاة فرضت في المال ... على الغني لفقير الحال
في ذهب وفضة ونعم ... من إبل وبقر وغنم
كذاك في المحاصل الزراعيه ... ومعدن وفي الثمار الساميه
وشرطها الإسلام والحريه ... والحول في العين وفي الماشيه
في مائتي درهم فضة تجب ... كذاك في عشرين دينارا ذهب
كذاك ما عادلها من الورق ... أي ورق البنوك فالزكاة حق
وربع العشر في العين وجب ... كذاك ما شاكلها من النشب
لا غيرها من الحمير والبغال ... ولا من النعم والوحش انفصال
شرط وجوبها النصاب الكامل ... والحول كالساعي وملك حاصل
وليس في الإبل شيء إلا ... إن بلغت لخمسة فاعلا
فالفرض في الخمسة شاة جذعه ... ككل خمسة لها متبعه
لأربع من بعد عشرين فإن ... زادت فخذ مخاضة من دون مين
لخمسة مع ثلاثين وفي ... ما زاد بنت للبون تكتفي
وحقة لستة وأربعين ... جذعة إن جاوزت لستين
في الست والسبعين اثنتان ... يا صاح للبون ينسبان
وحقتان إن تفق تسعينا ... كواحد من بعدها يقينا
لمائة من بعدها عشرونا ... وبعدها التغيير يستبينا
فحقة لكل خمسين كذا ... ليونة لأربعين فخذا
وفي الثلاثين إذا حل البقر ... وجب عجل ابن عامين ذكر