أما الإشارة أو الكتابه ... قاما مقام اللفظ بالنيابه
فحيثما إشارة قد فهمت ... من أبكم أو من سواه اعتبرت
أما الكتابة إذا ما اقترنت ... بالعزم بالفراغ منها طلقت
وغير عازم إلى أن يصلا ... كتابه والرد جاز مثلا
والخلف إن كان على القلب جرى ... والأصل لم يبين المشتهرا
ومن يطلقها ثلاثا لم تحل ... إلا بعيد الوطء من زوج دخل
وكان بالغا ومسلما وقد ... وطئ ... بالعلم صحيحا قد قصد
فإن يكن مراده التحليل ... لا تحل والفسخ لهذا عجلا
فإن يكن بنى بها لها صداق ... أمثالها إن لم يسم ما يساق
ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل ... في قربها الثالث صح فاعقل
إن لم يكن بتا ولا فيه فدا ... ولا طلاق حاكم فيما عدا
مول إذا وفى ومن أعسر قد ... أيسر فارتجاع ذين يعتقد
وهي بنية وقول مسجلا ... أو نية فقط على ما انتخلا
وليس باللفظ المجرد تصح ... والوطء ليس رجعة فلا يبيح
وجاء في الإشهاد خلف هل يجب ... في الارتجاع والصحيح قد ندب
[باب البيوع]
باب وحكم البيع في الشرع الجواز ... دل عليه الذكر من غير مجاز
أركانه ثلاثة فالأول ... بعتك قول بايع يا سايل
وكاشتريت وهو قول المشتري ... وبالمعاطاة من الكل درى
وثاني الأركان عاقد عقد ... وليس محجورا في ملكه فعد
وثالث الأركان معقود عرى ... مما ينجس كمثل العذرة