للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويندب المسجد والجمع لها ... من حل نفل للزوال تنتهى

وركعتان كل ركعة أضف ... لها ركوعا ثانيا لا يختلف

ففي القيام بعد الأم البقرا ... والانحناء قدر طولها يرى

في الرفع بالعمران والأم قرا ... ويأتي بالركوع قدر ما جرى

والمكث في السجود كالركوع ... لله بالخشوع والخضوع

وقام للأخرى وكالمعهود ... يقرا بالنساء والعقود

ولخسوف البدر كالنوافل ... وركعتين ركعتين فافعل

وليس يجمع لها ويستحب ... أن يجهر القارئ فيها وانسحب

منها إذا الفجر بدا وما انجلت ... ورابع السنن الاستسقا ثبت

للشرب أو للزرع أو للحيوان ... من آدمي أو سواه حيث كان

وخرج الناس ضحى مع الإمام ... وتنبغي التوبة قبل والصيام

ثم يصلي بهم كالعيد ... أي ركعتين دون ما مزيد

وبعد ذا استقبلهم وخطبا ... واستغفر الله بها وندبا

إلى المتاب والرجوع ودعا ... مستقبلا وحول الردا معا

فما على اليمين يلقى للشمال ... بغير تنكيس وحول الرجال

ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط ... وافتقرت لنية لتنضبط

ووقتها من الطلوع يستقر ... والترك حتم حيث من أم حضر

وذا لمن كان بمسجد دخل ... ووجب الدخول معه لا جدل

ومن يكن خارجه صلى إذا ... لم يخش فوت ركعة إلا انبذا

وحكمها رغيبة ويقتصر ... فيها على الحمد كما في المختصر

ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان ... من ركعات وأقلها اثنتان

<<  <   >  >>