للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لا مانع من الإنكار بأحاديث الوعيد دون إيضاحها ما لم يترتب على ذلك مفسدة راجحة وذلك أن العلماء إذا تكلّموا في أحاديث الوعيد أجروها على ظاهرها، لأنهم يَرون أن هذا أردع وأبلغ في النفوس.

- للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة.

- إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز زجراً وإذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم.

- المنكر إذا أخفي لم يضر إلا صاحبه وإذا فشى ولم ينكر ضر العامة لهم.

- من معاني ظهور المعاصي: تحدث الناس بها وفشو القول بينهم فيها.

- بغض فاعل المنكر الغير معذور من الإنكار القلبي والأصل بغض فعله.

- يستحب تحفيز الناس على عمل الخير بشيء من الدنيا مع إرشادهم وحثهم على الإخلاص.

- إنكار المنكر إذا كان يحصل بسببه افتراق وهجر من لا يستحق الهجر لا يُشرع إنكاره بالكيفية المؤدية إلى هذا الهجر وقد يحرم.

- ينبغي للمحتسب عليه المبادرة إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه وأن يقابل المحتسب بالرضا والتسليم والعرفان بالجميل وقبول النصيحة.

- يتعين الرفق في تغيير المنكر مع الجاهل ومع ذي العزة الظالم المخوف شره

- من سبل الوقاية من الوقوع في المنكر قد يكون الأمر بالمعروف.

- أسلوب التعريض نافع في الإنكار لكن إذا كان أكثر الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فقد يكون أسلوب تهكم وتوبيخ شديد ولتبتعد عنه.

- ينبغي إنكار موضع المنكر وقبول الباقي وإعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المحتسب عليه المتأول المجتهد.

- في بعض الحالات تنفع المصارحة مع المحتسب عليه وتكون خيراً من التعريض وقد يكون العكس ويشرع إقناع المحتسب عليه أحياناً وينبغي مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبلة البشرية من غيرة ونحوها.

- الموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد فللرغبة والرهبة تأثير في معاونة الاعتقاد.

- ينبغي أن يكون الإنكار مبني على الدليل الشرعي مقترن بالبينة وليس صادر عن جهل أو أمر مزاجي.

- كلما كان المنكر أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد.

- قد يلاحظ المحتسب والمربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعة العامة دون ظلم صاحبه.

<<  <   >  >>