للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحكام التجسس في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- مبدأ التجسس منهي عنه ولا يجوز للآمر الناهي أن يسلكه.

- من أغلق عليه بابه ومارس بعض المنكرات دون إبدائها وإظهارها فليس للآمر الناهي أن يتجسس بل يتركه ويكل أمره إلى الله تعالى أما المتطوع (غير نائب السلطان) فله مناصحته.

- من أغلق بابه ولكن دلت دلائل وظهرت قرائن على منكراته فإن كان المنكر متعدي ولا يُمكن تلافيه إلا بالتدخل والإنقاذ فيُشرع دخول البيت وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه أما إن كان من المنكرات العائدة على نفس العاصي مثلاً, فيشرع الإنكار عليهم بالأسلوب المناسب بلا اقتحام بيت أو تسلق جدار ونحوه.

- يُشرع التجسس وتتبع المنكرات الباطنة المتعدية على من نصَبهم الإمام إذا كان المنكر ضرره متعدي كدور البغاء والمخدرات والخمور ونحوهم من المفسدين.

- المنكر المتعدي القائم إذا كان مما يُخشى فواته فيجوز التجسس والتحري والبحث من قبل من نصَبهم الإمام لمحاربة هذه المنكرات ما لم يترتب عليه منكر أعظم.

أحكام الستر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- يجب ستر ذوي الهيئات ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد , فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يُستر عليه بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر ما لم يخف من ذلك مفسدة.

- ذوي الهيئات: هم الذين دامت طاعتهم وعدالتهم ولا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة والمعنى الآخر وهو الظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد والمستورين المشهود لهم بالخير ولو كان منكره وشره مستور وما ظهر منه من المنكر مغمور بخيره وبره الظاهر.

- ينبغي للآمر والناهي ستر المخالفين الذين يشرع في حقهم الستر ويكون الإنكار عليهم سراً دون تشهير , فإن لم يستر على من يُندب الستر عليه لم يأثم بالإجماع ولكنه خلاف الأولى.

- قد أُمرنا أن نستر ما ستره الله ونُنكر على من أبدى لنا صفحته.

- يُستحب لمن اطلع على فاحشة توجب الحد أن يستر عليهم ولا يفضحهم ولا يرفعها إلى الإمام هذا في حق المتطوع , وليس نائب الإمام وهذا ليس على إطلاقه.

- إذا كان الستر يُطمع العاصي في الإيذاء والفساد فلا يُشرع.

<<  <   >  >>