للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- ينبغي تصحيح التصور الذي حصل المنكر نتيجة لاختلاله.

- بيان مضرة المنكر أدعى لاستجابة المحتسب عليه.

- ينبغي تقديم البديل الصحيح قدر الإمكان.

- ينبغي الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع المنكر لأن الدفع أسهل من الرفع كما يُقال.

- المؤمن المحتسب منهي أن يحزن على الكفار حُزناً مُفرطاً أو يكون في ضيق من مكرهم , كما أن الله نهى نبيّه أن يصيبه حُزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره؛ وكثير من الناس إذا رأى المنكر، أو تغيَُر كثير من أحوال الإسلام جزع وكلَّ وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهيٌ عن هذا بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، ويستغفر لذنبه.

- إذا فعل المسلم ما أوجب الله عليه من النُصح والإرشاد والإنكار فلا يضره بعد ذلك فعل العاصي.

- علامة النُصح للناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك من طاعة الله تعالى وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من معصية الله تعالى.

- من لم يقطع الطمع من الخلق ولم ييأس مما بأيديهم ولم يُعوَل في نفع ولا ضر عليهم لا يمكنه أن يأمرهم ولا ينهاهم.

- ينبغي للمحتسب تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك.

- على المحتسب البلاغ لا القبول.

- لا ينبغي أن يُبالى بلوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا كان يعسر التحرز منها وما يكون بسبب دفع المعاصي من آثار يكون مُهدراً ويُغتفر لأهل الحسبة ما لا يُغتفر لغيرهم.

فقه الاحتساب على الولاة:

ولاة المسلمين نوعان: ولاة عدول، وولاة جور, أما العدول فالاحتساب عليهم يكون بحسب المصلحة الشرعية وبحسب الحال والمقام فإن كان الإنكار يقتضي اللطف والرفق بالتعامل أخذ به وهو الأصل ومن الحكمة الشرعية أنك لا ترد على المُطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره وإن كان الإنكار يقتضي العنف أمامه بالقول والغلظة والشدة أخذ به على حذر وليتحرَى النُصح بالسر وينبغي الأدب معهم واللطف بهم ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار فليفعله علانية إذا اقتضت المصلحة ذلك لئلا يضيع أصل الحق.

<<  <   >  >>