للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ لَا يَعْدَم جَوَازِيْهِ ... لَا يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ

يعني: أُؤْمُر بالعرف؛ أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول؛ كالإعراض عن الجاهل، والعفو عن المسيء، وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعارف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك (١)، أن الناس إذا جَرَتْ عَادَتُهُمْ بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قَاضٍ إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عَنْ عُرْفِهِمْ وعَادَاتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف، قد يكون الناس يطلقون هذه الكلمة على معنًى مُعَيَّن لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيظلمهم، ويُحَمِّلهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أُسس عليها الفقه الإسلامي (٢). وبعضهم يقول: أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة (٣)، وهي قواعد خمس:

أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي (إزالة الضرر)، ويشهد لها حديث: «لَا ضَرَرَ


(١) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٧٢)، العرف وأثره في التشريع الإسلامي ص١٢٢.
(٢) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧، فما بعدها، نشر البنود (٢/ ٢٧٠)، نثر الورود (٢/ ٥٧٩).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧ - ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>