للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء.

وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة الفاتحة، فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: نعم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} هذا نص عام في قراءة القرآن، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ» (١) أخص منه، فهو تخصيص عموم القرآن بحديث نبوي، فتخصيصات عمومات القرآن بالأحاديث كثيرة جدًّا. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجهرية، فإن كان ثابتًا محفوظًا فلا كلام.

وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر الإمام، وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصًا. والأحوط في هذا ألا يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام، وهي أعظمها بعد الشهادتين، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض الناس: إنها غير مجزئة، فينبغي أن يعمل عملاً يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ}.

الاستماع: هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه، الإصغاء إلى الشيء بتدبر.


(١) البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها ... ، حديث رقم (٧٥٦)، (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... ، حديث رقم (٣٩٤)، (١/ ٢٩٥)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>