للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كيف يشاء {وَالرَّسُولِ} ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جعل أمْرَهَا إليه وفَوَّضَه إليه، ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم، ويضْمَحِلّ نِزَاعُهُمْ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن ما يكون، والتحقيق: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَمَّسَ غنائم بدر -أخرج منها الخُمس- كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سُكْر قبل تحريم الخمر. قال: إن أحدهما مِنْ سَهْمِه يوم بدر، وإن الشارف الثانية أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من خُمْس الغنيمة يوم بدر (١). فدلّ ذلك على أنه خَمَّسَها.

وفي هذه الآية الكريمة سؤال مَعْرُوف، وهو أن يقول طالب العلم: إذا قَرَّرْتُمْ أن سَبَبَ نزول الآية في المغانم جميعها لا في خصوص الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين، ولا في خصوص الذي يُنفّله الإمام لبعض الجيش، ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي يرسلها، ولا في خصوص الخُمس، ولا في خصوص خُمس الخُمس، فكيف تكون لا حق فيها للغانمين؟ والله يقول: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شيء فَأَنَّ لله خُمُسَهُ} [الأنفال: الآية ٤١]. وهذه الآية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك للغانمين استحقوها، وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يُكره من الحلف في البيع، حديث رقم: (٢٠٨٩)، (٤/ ٣١٦) وأطرافه في (٢٣٧٥، ٣٠٩١، ٤٠٠٣، ٥٧٩٣)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، حديث رقم: (١٩٧٩) (٣/ ١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>