للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من عقد الكافر (١). وهذا القول ليس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم وكافر ألبتة، والكفار بينهم ولاية الكفر، ولاية الشيطان والكفر، كما قال الله: {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}.

وهذه الآية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعض، وظاهرها أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفر، وبهذا الظاهر تمسك من قال يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني، كما يتوارث غيرهم من أهل الملل. والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» (٢) وهو الأصْوَبُ، وهو أَخَصُّ؛ لأنه يبين المراد بعموم هذه الآية الكريمة.


(١) انظر: القرطبي (٨/ ٥٧).
(٢) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)، ومنهم:
١ - جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)، عند الترمذي في الفرائض، باب: لا يتوارث: أهل ملتين، حديث رقم: (٢١٠٨) (٤/ ٤٢٤). وهو في صحيح الترمذي (١٧١٢)، الإرواء (٦/ ١٢١، ١٥٥).
٢ - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)، عند أحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥)، وأبي داود في الفرائض، باب. هل يرث المسلم الكافر. حديث رقم: (٢٨٩٤) (٨/ ١٢٢)، وابن ماجه في الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، حديث رقم: (٢٧٢٩) (٢/ ٩١٢)، والدارقطني (٤/ ٧٢، ٧٥)، وابن الجارود (٣/ ٢٣٢). وانظر: صحيح أبي داود (٢٥٢٧) وصحيح ابن ماجه (٢٢٠٧)، الإرواء (٦/ ١٢٠).
٣ - أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)، عند الحاكم (٢/ ٢٤٠)، وانظر: الإرواء (٦/ ١٢٠).
٤ - عن الشعبي مرسلاً. عند الدارمي (٢/ ٢٦٧).
وساق الدارمي في هذا المعنى جملة من الآثار عن بعض الصحابة (رضي الله تعالى عنهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>