للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شبر، ثم كفيه حذو منكبيه، رافعا ذراعيه عن الارض وناشرا أصابعه مضمومة للقبلة، ثم جبهته وأنفه معا، وتفريق قدميه قدر شبر ونصبهما موجها أصابعهما للقبلة، وإبرازهما من ذيله.

ويسن فتح عينيه حالة السجود - كما قاله ابن عبد السلام، وأقره الزركشي -.

ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الانف، (وقول: سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا) في السجود للاتباع.

ويزيد من مر ندبا: اللهم لك سجدت، وبك آمنت،

ــ

لسنية وضع الأنف، وهذا الخبر رواه أبو داود.

قال في المغنى: وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة، مع أن خبر: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب، للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة.

قالوا: وتحمل أخبار الأنف على الندب.

(قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل ورود خبر صحيح فيه اختير وجوبه.

(قوله: ويسن وضع الركبتين أولا) أي قبل وضع الكفين والجبهة، والسنية فيه وفيما بعده من حيث الترتيب، فلا ينافي أن وضع هذه الأعضاء واجب.

(قوله: متفرقين) حال من الركبتين.

وينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري.

اه بجيرمي.

(قوله: قدر شبر) صفة لمصدر محذوف، أي تفريقا قد شبر، أو حال من مصدر الوصف، أي حال كون ذلك التفريق قدر شبر.

والمراد بالشبر: الوسط المعتدل.

(قوله: ثم كفيه) أي ثم وضع كفيه.

(قوله: حذو منكبيه) حال من الكفين، أي حال كونهما محاذيين لمنكبيه.

أو ظرف لغو متعلق بوضع، أي وضع كفيه في محل محاذ لمنكبيه.

(قوله: رافعا ذراعيه) حال من فاعل المصدر المقدر، أي ثم وضع الساجد كفيه حال كونه رافعا إلخ.

(قوله: وناشرا) أي لا قابضا.

وقوله: مضمومة أي لا مفرجة.

(قوله: ثم جبهته وأنفه) بالجر، عطف على كفيه.

أي ثم وضع جبهته وأنفه.

وقوله: معا خالف الغزالي في المعية المذكورة وقال: هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء.

(قوله: وتفريق قدميه) معطوف على وضع، أي ويسن تفريق قدميه قدر شبر.

وقوله: ونصبهما أي القدمين.

(قوله: موجها أصابعهما) أي حال كونه موجها أصابعهما، أي ظهورهما، للقبلة.

(قوله: وإبرازهما) أي ويسن إبراز القدمين.

أي إخراجهما من ذيله.

قال البجيرمي: هو واضح في غير المرأة والخنثى لأن ذلك مبطل لصلاتهما.

اه.

(قوله: ويسن فتح عينيه حالة السجود) الذي صرحوا به أنه يسن إدامة النظر إلى موضع سجوده في جميع صلاته، وعللوه بأن جمع النظر في موضع أقرب إلى الخشوع.

وأنه يكره تغميض عينيه وعللوه بأن

اليهود تفعله، وأنه لم ينقل فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

إذا تقرر هذا تعلم أن قوله حالة السجود ليس بقيد بل مثله جميع الصلاة.

(قوله: ويكره مخالفة الترتيب المذكور) أي من وضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة والأنف.

وخالف المالكية في الأولين فقالوا: يضع يديه أولا ثم ركبتيه.

نص عليه ش ق.

(قوله: وقول سبحان ربي الأعلى) أي وسن أن يقول في سجوده: سبحان إلخ.

لما صح عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم.

ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.

قال الخطيب: والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع، والأعلى بالسجود - كما في المهمات -: أن الأعلى أفعل تفضيل، والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع، فجعل الأبلغ مع الأبلغ.

اه.

وقوله: فجعل الأبلغ، وهو الأعلى.

مع الأبلغ، وهو السجود.

ومن الحكمة أيضا للتخصيص أنه لما ورد: أقرب ما يكون إلخ.

فربما يتوهم قرب المسافة، فسن فيه سبحان ربي الأعلى ليكون أبلغ في التنزيه عن قرب المسافة.

وفي البجيرمي ما نصه: قال البرماوي: ومن دوام على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته.

ومذهب الإمام أحمد أن من تركه عامدا بطلت صلاته، فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو.

اه.

(قوله: ويزيد من مر) أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم.

(قوله: اللهم إلخ) مفعول يزيد.

(قوله: لك سجدت) قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص.

ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته.

وكذا لو قال: سجد الفاني للباقي.

لم يضر على المعتمد، لأن المقصود به الثناء على الله، خلافا لمن قال بالضرر لأنه خبر.

قال ع ش: ومحل عدم الضرر إذا قصد به الثناء.

اه بجيرمي بتصرف.

(قوله: وبك آمنت) أي آمنت وصدقت وأذعنت بك يا ألله لا بغيرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>