(٢) قالوا: ((المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه)) [فتاوى اللجنة، ٩/ ٢٥٢]. (٣) وقد سبق أن ذكرت أني جربت ذلك بنفسي فوزنت ٧٢ حبة شعير متوسطة, فكان وزنها على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ٧٢ حبة وزنها ٤.٨، والثانية ٧٢ حبة وزنها ٤.٦، والثالثة وزنها ٤.٤ جرام، فاخترت الوسط ٤.٦ جرام؛ لأنه وافق فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله، وكان قريباً جداً من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فكان نصاب الذهب بالجرامات على هذا الوزن هو ٤.٦ × ٢٠ مثقال يساوي ٩٢ جراماً. ووزنَّا الجنيه السعودي فوجدناه ٨ جرامات، فيكون على هذا نصاب الذهب بجرامات الجنيهات = ٨ × ١١.٥ = ٩٢ جراماً أيضاً. (٤) انظر: المغني، ٤/ ٢١٠، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.