والطريقة الأولى أسهل، وأيسر، وأفضل؛ لقول عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً)) (١).
وهكذا مجموع المال يضرب في اثنين ونصف, والناتج يقسم على مائة، والناتج يكون هو الزكاة المفروضة.
والطريقة الأولى أسهل وأيسر، والله تعالى الموفق.
وتقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة زكيت؛ لأن حكمها حكم النقدين، وما تقدم هنا يمثل العملات الورقية أو المعدنية.
أما نصاب الذهب فقد سبق أن أقله ((عشرون ديناراً)) وهي تساوي (عشرون مثقالاً) والمثقال يساوي وزنه ٤.٦ جرام وهو وزن ٧٢ حبة شعير متوسطة كما تقدم, فيكون نصاب الذهب ٤.٦ × ٢٠ = ٩٢ جراماً، وهي
(١) ابن ماجه، برقم ١٧٩١، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.