للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكره، قالت: قلت: يا رسول الله، رضيت لنفسي ما رضي الله - عز وجل - به ورسوله)) (١). قال العلامة الألباني رحمه الله: ((وفي هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى الله عليه وسلم - بها في غير ما حديث صحيح، كنت ذكرت بعضها في ((آداب الزفاف))؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليأخذ زكاتها منه، فليُضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لايزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء)).

٧ - آثار واردة عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - دالة على وجوب الزكاة، منها ما يأتي:

الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين - رضي الله عنه -، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: ((أن مرَّ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ)) (٢).


(١) أخرجه أبو الشيخ في جزئه، (انتقاء ابن مردويه، ٨٣/ ٣٠، طبع الرشد، قاله الألباني رحمه الله في الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم ٢٩٧٨، المجلد السادس، القسم الثاني، ص ١١٨٣ - ١١٨٥، ودرس إسناده وثبت عنده رحمه الله، وجزاه خيراً.
قلت: والحديث أخرجه الدارقطني، في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ٢/ ١٠٥، ولكن لم يذكره الألباني في تخريجه للحديث والظاهر أنه تركه عمداً؛ لأن الدارقطني رحمه الله قال في إسناده: ((أبو بكر الهذلي متروك ولم يأتِ به غيره)) فهذا هو السبب في ترك الألباني لتخريجه من الدارقطني والله أعلم، ولكن خرجه عند أبي الشيخ كما سبق ذكره وحكم عليه بالصحة، والله تعالى أعلم.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره ابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣، وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٧٤.

<<  <   >  >>