للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذلك عن عمار، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم - (١). وقيل: يقضي المغمى عليه ولو طالت المدة، وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإلا فلا، وقيل: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها، والصواب ما اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز – رحمة الله عليه – وهو أن المغمى عليه يقضي الصلاة إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل (٢).

أما الحائض فلا قضاء عليها إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف،


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠ - ٥٢، والشرح الكبير، ٣/ ٨.
(٢) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز، جمع الطيار، ٢/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>