للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - (١)؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٢)، وقال الإمام أحمد

– رحمه الله تعالى -: ((عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)) (٣) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

– رحمه الله – (٤)، وصوّبه الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز – رحمه الله – وأفتى به حتى مات – قدس الله روحه ونوّر ضريحه – (٥).

الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة ثم لم تصلِّ حتى تضيَّق الوقت – بحيث لا تستطيع الصلاة


(١) السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٨٦، ٣٨٧، وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم ٩١، ٩٢ وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٧.
(٣) انظر: المرجع السابق ٢/ ٤٦.
(٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٤٣٤.
(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمع الشويعر، ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧.

<<  <   >  >>