للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كاملة في آخره -، ثم حاضت قبل أن تصلي، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرَّطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (١). وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون فائتة، ثم يصلي الفائتة (٢).

ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد ركعاتها، أو سرِّيتها، وجهريتها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وفيه: ((ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (٣). ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنَّتها معها.


(١) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ١١، ٤٦، ٤٧،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص٣٤.
(٢) سمعته من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ١/ ٤٩٠.
(٣) صحيح مسلم، برقم ٦٨١، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>