للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يوجهه، وعجز عن معرفة القبلة، والمريض الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يوجهه، والمأسور المربوط إلى غير القبلة، فقبلة هؤلاء هي الجهة التي يقدرون عليها، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) (٢).

الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال، فيستقبل الخائف الجهة التي يقدر عليها؛ لقول الله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} (٣)؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (٤).

الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة؛ لحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي على راحتله حيث توجهت به)) (٥). زاد البخاري: ((ولم يكن رسول الله


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٤) مسلم، برقم ١٣٣٧، وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت، برقم ١٠٩٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠١.

<<  <   >  >>