للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)) (١). وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (٢). وقد جاء في هذا المعنى أحاديث أخرى، عن ابن عمر (٣)، وأنس (٤) - رضي الله عنهم -.

وعن أنس - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبّر، ثم صلى حيث وَجَّهَهُ ركابه)) (٥). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول عن هذا الحديث: ((هذا ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، فليس فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام، وهذه الزيادة تكون مقيدة، ويكون هذا على سبيل الاستحباب إذا تيسر الاستقبال عند


(١) صحيح البخاري برقم ١٠٩٧.
(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠٠.
(٣) حديث ابن عمر في صحيح مسلم برقم ٧٠٠.
(٤) وحديث أنس في صحيح مسلم برقم ٧٠٢.
(٥) أبو داود، كتاب صلاة السفر، باب التطوع على الراحلة والوتر، برقم ١٢٢٥، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

<<  <   >  >>