للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) (١).

وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (٢) حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ (٣) الشمس للغروب حتى تغرب)) (٤).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) (٥).


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم٨٣٢، وتقدم تخريجه.
(٢) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٦٢.
(٣) تضيف: تميل، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٩٤.
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم ٨٣١.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها برقم ٨٢٩.

<<  <   >  >>