- رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٢٧ يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب ... )). (٢) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم ٤١٩، واللفظ له، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم ١٢٧٨، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً، برقم ٢٣٥، وأحمد ٢/ ١٠٤، وعبد الرزاق في المصنف، ٣/ ٥٣، برقم ٤٧٦٠، بلفظ: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٣٨، وصحيح الترمذي، ١/ ١٣٣، وفي الإرواء، برقم ٤٧٨.