للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات (١).

ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) (٢)، ويفسر ذلك لفظ أبي داود، عن يسار مولى


(١) وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث عمر - رضي الله عنه - عند البخاري، برقم ٥٨١، ومسلم، برقم ٨٢٦، وحديث ابن عمر عند البخاري، برقم ٥٨٢، ورقم ٥٨٣، ومسلم، برقم ٨٢٨، ورقم٨٢٩، وحديث أبي هريرة عند البخاري، برقم ٣٦٨، ومسلم، برقم١٥١١، وحديث معاوية عند البخاري، برقم٥٨٧، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز
- رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٢٧ يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب ... )).
(٢) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم ٤١٩، واللفظ له، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم ١٢٧٨، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً، برقم ٢٣٥، وأحمد ٢/ ١٠٤، وعبد الرزاق في المصنف، ٣/ ٥٣، برقم ٤٧٦٠، بلفظ: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،
١/ ٢٣٨، وصحيح الترمذي، ١/ ١٣٣، وفي الإرواء، برقم ٤٧٨.

<<  <   >  >>