للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... فلما أسنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع ... )) (١).

وفي رواية: ((لا يقعد إلا في آخرهن)) (٢).

سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو)) (٣).

سابعاً: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم ٧٤٦ وهو جزء منه.
(٢) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم ١٧١٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٧٥، وابن ماجه وأحمد، ٦/ ٢٩٠ من حديث أم سلمة رضي الله عنها بلفظ: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام))، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم ١١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ١٩٧.
(٣) ابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم ٢٤٤١ وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، ٦/ ١٩٥ ((إسناده صحيح على شرطهما)) واللفظ له، وأحمد بنحوه،٦/ ٥٤.

<<  <   >  >>