للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ)) (١). وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سرداً، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)) (٢).

ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه)) (٣). وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفاً. فعن نافع: ((أن


(١) أبو داود، برقم ١٤٢٢، والنسائي، برقم١٧١٢، وابن ماجه، برقم١١٩٢، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم ٦٧٠، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم، برقم ٧٣٧، وتقدم تخريجه.
(٣) ابن حبان [الإحسان]، برقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٤،٢٤٣٥، وأحمد ٢/ ٧٦ عن عتاب بن زياد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٨٢: ((إسناده قوي)). قال الألباني - رحمه الله -: ((وله شاهد مرفوع ... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين))، وعزاه لابن شيبة، انظر إرواء الغليل، ٢/ ١٥٠.

<<  <   >  >>