للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)) (١). والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: ((هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً، وهي أدنى الكمال)) (٢).

تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً - رضي الله عنه - لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وفيه: ((ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ)) (٣)؛ ولحديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الركعة الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، ولا يسلِّم إلا في آخرهن،


(١) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩١، وموطأ الإمام مالك،
١/ ١٢٥.
(٢) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٧ بتاريخ ١٥/ ١١/١٤١٩هـ.
(٣) أبو داود، برقم ١٤٢٢، والنسائي، برقم ١٧١٢، وابن ماجه، برقم ١١٩٢، وابن حبان في صحيحه، برقم ٦٧٠، والحاكم، ١/ ٣٠٢، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>