للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظهر قدر قراءة {الم، تَنزِيلُ} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك)). وفي لفظ: ((كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك)) (١). وهذا الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ أحيانًا بزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر (٢). وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط


(١) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم ٤٥٢، وأحمد، ٣/ ٨٥، وما بين المعقوفين من مسند أحمد، ٣/ ٨٥.
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٨٠٢.

<<  <   >  >>