للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢ - إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يترادُّ إليه نَفَسُه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها)) (١). قال الترمذي: ((وهو قول


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، برقم ٧٧٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، برقم ٢٥١، وحسنه، وأحمد في المسند، ٥/ ٢٣، وقال الترمذي: قال محمد: قال علي بن عبد الله: ((حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه)) ١/ ٣٤٢، وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلها، أم أنها ثلاث سكتات؟ قال: ((وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين)) زاد المعاد، ١/ ٢٠٨، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، ١/ ١٤٣: ((وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما رجَّحه ابن المديني، والبخاري، والترمذي، والحاكم وغيرهم)).

<<  <   >  >>