للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفعله)) (١)، وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) (٢)، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك (٣).

٢٧ - إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) كما تقدّم آنفًا، ثم


(١) مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم ٥٨١.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم ٥٨٢، قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: ((وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود)) فقال المحقق: ((بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم)) سبل السلام، ٢/ ٣٣٠.
(٣) البخاري، برقم ٨٥٢، ومسلم، برقم ٧٠٧، ٧٠٨.
(٤) الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٣، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،
٣/ ٥٤٠ ((واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد
٣/ ٨/١٤١٩هـ أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٧٠، ٧٣، يقول: ((والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة)).
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء))، ولكن لو وقف في التشهد الأول على ((وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،١/ ٢٤٥،وصفة الصلاة للألباني، ص١٧٧، والشرح الممتع، ٣/ ٢٢٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ١٦١، ٢٠٢.

<<  <   >  >>