للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت، بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة (١) إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية (٢).

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة (٣).

٢٤ - إذا كانت الصلاة ثنائية: أي ركعتين: كصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ناصبًا رجله اليمنى، مفترشًا رجله اليسرى؛ لحديث أبي حُميد - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى)) (٤)، وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين


(١) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ((الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر)) ١/ ٢٤٢، وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١٦.
(٢) انظر: المقنع والشرح الكبير، لابن قدامة، ٣/ ٥٣٠، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٣/ ١٩٦.
(٣) انظر: حاشية الروض لابن قاسم، ٢/ ٦٢.
(٤) البخاري، برقم ٨٢٨، تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>