للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (١)، فيجب على المسلم العناية بالطهارة، قبل دخول الصلاة (٢).

٢ ـ يتوجه إلى القبلة، وهي الكعبة، لقول الله تعالى:

{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} (٣)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... )) (٤).

٣ ـ يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو بسهمٍ)) (٥)؛ ولحديث أبي

ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) (٦).ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) (٧)؛ ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلات)) (٨)، ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع،


(١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم ٢٢٤، وتقدم تخريجه في طهور المسلم.
(٢) انظر: طهور المسلم للمؤلف ص٦٣.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم بلفظه، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه في طهور المسلم.
(٥) أخرجه الحاكم،١/ ٢٥٢، بنحوه، والطبراني في الكبير، ٧/ ١١٤ بلفظه، برقم ٦٥٣٩، وأحمد، ٣/ ٤٠٤ بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٥٨، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)).
(٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.
(٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).
(٨) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، برقم ٦٩٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>