للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (١). ويصلي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته بعد أن علَّمه الركعة الأولى: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) (٢).

٢٨ - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا (٣)؛ لحديث أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - وفيه: ((فإذا جلس في الركعتين جلس


(١) أخرجه مسلم، برقم ٤٥٢، وتقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٨٢٤، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون:
١ - قال قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني، وهذا مذهب مالك - رحمه الله -.
٢ - وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.
٣ - وقال قوم: يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي
- رحمه الله -.
٤ - وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويفترش في غير ذلك، وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم ١/ ٢٤٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٤، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، وقال النووي: ((ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤.

<<  <   >  >>