للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الأول: تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأنها للدخول في الصلاة.

الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت)) (١).

الأمر الثالث: الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ ((الحمد لله رب العالمين)) (٢).

الأمر الرابع: لا يُطوِّلها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - وفيه: ((يُطوِّل في الأولى ويُقصِّر في الثانية)) (٣). وكان - صلى الله عليه وسلم - يُطوِّل الأوليين


(١) مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٩.
(٢) مسلم، برقم ٥٩٩، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، برقم ٤٥١.

<<  <   >  >>