(٢) وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: ١ - حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. ٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: ((التحيات المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله)) مسلم برقم ٤٠٣. ٣ - حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) مسلم برقم ٤٠٤. وزاد النسائي برقم ١١٧٣، وأبو داود برقم ٩٧١، ((وحده لا شريك له)). ٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: مثل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. أبو داود، برقم ٩٧١، وصححه الألباني، ١/ ١٨٢، إلا أنه قال: زدت فيها ((وبركاته)) وقال: ((زدت فيها وحده لا شريك له)). ٥ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك ... )) كتشهد ابن مسعود. مالك، برقم ٥٣، والبيهقي، ٢/ ١٤٤، والدارقطني، ١/ ٣٥١، وعبد الرزاق، برقم ٣٠٦٧، وقال الزيلعي في نصب الراية، ١/ ٤٢٢: ((وهذا إسناد صحيح)) وهو موقوف له حكم الرفع، وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز، ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢. وانظر: صفة الصلاة للألباني، ص١٧٢ - ١٧٧.