للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) (١)، وهذا أصح ما ثبت في التشهد (٢) ثم يقول: ((اللهم صلِّ على محمد وعلى آل


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، برقم ٨٣١، ورقم ٨٣٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة، برقم ٤٠٢ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ولفظه عند البخاري قال: ((كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) أما زيادة ((وحده لا شريك له)) فهي للنسائي في السنن، برقم ١١٦٨.
(٢) وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها:
١ - حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد.
٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: ((التحيات المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله)) مسلم برقم ٤٠٣.
٣ - حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) مسلم برقم ٤٠٤. وزاد النسائي برقم ١١٧٣، وأبو داود برقم ٩٧١، ((وحده لا شريك له)).
٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: مثل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. أبو داود، برقم ٩٧١، وصححه الألباني، ١/ ١٨٢، إلا أنه قال: زدت فيها ((وبركاته)) وقال: ((زدت فيها وحده لا شريك له)).
٥ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولفظه: ((التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك ... )) كتشهد ابن مسعود. مالك، برقم ٥٣، والبيهقي،
٢/ ١٤٤، والدارقطني، ١/ ٣٥١، وعبد الرزاق، برقم ٣٠٦٧، وقال الزيلعي في نصب الراية، ١/ ٤٢٢: ((وهذا إسناد صحيح)) وهو موقوف له حكم الرفع، وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز، ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢. وانظر: صفة الصلاة للألباني، ص١٧٢ - ١٧٧.

<<  <   >  >>