للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على عدل، أو إحسان، أو إيتاء ذي قربى، فهي مما أمر اللَّه به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء، أو منكر، أو بغي، فهي مما نهى اللَّه عنه.

وبهذا يُعْلَم حسن ما أمر اللَّه به، وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال (١).

فهذه الأوامر والنواهي جمعت فضائل الأخلاق والآداب، وأنواع التكاليف التي رسمها اللَّه وحث عليها، لما فيها من إصلاح النفوس، وصلاح حال الأمم والشعوب (٢)؛ ولهذا قال عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -: ((أجمع آية في كتاب اللَّه للخير والشر الآية التي في النحل)): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ... } الآية (٣).

والداعية المسلم من أولى الناس بتطبيق هذا السلوك الحكيم، فيكون عدلاً محسناً، واصلاً لأقربائه، مبتعداً عن الفحشاء والمنكر، والبغي.

والعدل: ضد الجور (٤)، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه (٥) وأنواعه ثلاث:


(١) انظر: تفسير السعدي، ٤/ ٢٣٣، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، ٤/ ٢١٨٩ - ٢١٩١، وتفسير المراغي، ١٤/ ١٣٠.
(٢) انظر: تفسير المراغي، ١٤/ ١٣٠.
(٣) أخرجه الإمام الطبري بسنده في تفسيره، ٤/ ١٠٩.
(٤) انظر: القاموس المحيط، ١٣٣١.
(٥) انظر: المعجم الوسيط، ٢/ ٥٨٨.

<<  <   >  >>