للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ: لَا أَنْحَاشُ لَهَا: أَيْ لَا أَكْتَرِثُ بِأَمْرِهَا، تَقُولُ: زَجَرْتُ الذِّئْبَ، فَمَا انْحَاشَ لِزَجْرِي.

وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ لَا يَنْحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي» .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: مَعْنَاهُ لَا يَفْزَعُ لِذَلِكَ، وَلَا يَكْتَرِثُ لَهُ.

وَالْكَنَفُ: الْجَانِبُ، وَنَاحِيَتَا كُلِّ شَيْءٍ: كَنَفَاهُ، وَأَكْنَافُ الْجِبَالِ وَالْوَادِي: نَوَاحِيهِ.

٦١٠ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ النِّسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَّلِ، قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] ، شَقَقْنَ أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>